الشيخ الجواهري

448

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

أو أنّه مخيّر بين الأمرين ؟ ( 1 ) ، ولعلّ الأقوى التخيير ( 2 ) . ( و ) كذا يستحبّ أن ( يستر عورته ) حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب ، كما لو كان المغسِّل أعمى ، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر ، أو كان المغسَّل - بالفتح - ممّن يجوز النظر إلى عورته كما لو كان طفلًا أو زوجاً ، وإلّا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم ( 3 ) .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 375 . الخلاف 1 : 692 . ( 2 ) الوسائل 2 : 480 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 4 ) الخلاف 1 : 692 . ( 5 ) الوسيلة : 64 .